مسألة 655 — كتاب المضاربة

إذا ضاربه على خمسمائة دينار مثلاً فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أُخرى للمضاربة كانتا مضاربتين فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأُخرى، نعم لو ضاربه على ألف دينار مثلاً فدفع إليه خمسمائة أوّلاً فعامل بها ثُمَّ دفع إليه خمسمائة أُخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ من التجارتين بربح الأُخرى.
#المضاربة#تعدد_مبالغ_المضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ