مسألة 658 — كتاب المضاربة

إذا تصرّف العامل في حصّته من الربح تصرّفاً ناقلاً كبيع أو هبة ثُمَّ طرأت الخسارة على رأس المال فإن لم يكن تصرّفه بموافقة المالك لم يصحّ وإلّا صحّ، ولكن إذا كانت موافقته مشروطة بقيام العامل بدفع أقلّ الأمرين ممّا تصرّف فيه من الربح وما يخصّ المتصرّف فيه من الخسارة على تقدير طروّها ولم يفعل العامل ذلك بطل تصرّفه إلّا أن يجيزه المالك.
#المضاربة#تصرف_العامل_في_حصته_من_الربح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ