مسألة 659 — كتاب المضاربة

لا فرق في جبر الخسارة والتلف بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقياً، بل تجبر به الخسارة وإن كان التلف قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر . هذا في تلف البعض، وأمّا لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، إلّا فيما إذا كان تلفه على وجه مضمون على الغير فإنّ المضاربة لا تبطل حينئذٍ مع قيام ذلك الغير بتعويض المالك عمّا تلف.
#المضاربة#جبر_الخسارة_بالربح_السابق_واللاحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ