مسألة 665 — كتاب المضاربة
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بيّنة عليها، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الذي بيده هو مال المضاربة، إذ يرجع النزاع في قلّة رأس المال وكثرته عندئذٍ إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود، فإنّه على تقدير قلّة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد وعلى تقدير كثرته بالعكس، فالقول حينئذٍ قول المالك مع يمينه إذا لم تكن بيّنة للعامل عليها.
#المضاربة#التنازع_في_مقدار_رأس_المال