مسألة 666 — كتاب المضاربة

إذا اختلفا في المقدار الذي جعل نصيباً للعامل في المضاربة بأن يدّعي المالك الأقلّ والعامل يدّعي الأكثر فالقول قول المالك بيمينه إذا لم يكن للعامل بيّنة عليها.
#المضاربة#التنازع_في_نصيب_العامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ