إذا اختلفا في المقدار الذي جعل نصيباً للعامل في المضاربة بأن يدّعي المالك الأقلّ والعامل يدّعي الأكثر فالقول قول المالك بيمينه إذا لم يكن للعامل بيّنة عليها.