مسألة 668 — كتاب المضاربة
لو ادّعى المالك على العامل مخالفته لما شرط عليه ولم يكن له بيّنة قدّم قول العامل بيمينه، سواء أكان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادّعى المالك أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلانيّ وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه، نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّا بإذنه كما لو سافر بالمال فتلف أو خسر فادّعى كونه بإذن المالك وأنكره قدّم قول المالك بيمينه.
#المضاربة#دعوى_مخالفة_الشرط