مسألة 669 — كتاب المضاربة
لو ادّعى العامل التلف وأنكره المالك قدّم قول العامل، وكذا الحال إذا ادّعى الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة، ولا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل يُسمع قوله حتّى فيما إذا ادّعى بعد الفسخ التلف بعده إلّا إذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه.
#المضاربة#دعوى_التلف_أو_الخسارة