إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك القرض ليحقّ له المطالبة بالعوض وادّعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه قدّم قول العامل بيمينه، ويكون التلف والخسارة على المالك.