مسألة 675 — كتاب المضاربة
إذا ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة - وهي دفع المال إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك - فلا يستحقّ العامل شيئاً عليه، وادّعى العامل المضاربة لتكون له حصّة من الربح قدّم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي المضاربة، فلا يكون للعامل شـيء ويكون تمام الربح - لو كان - للمالك، ولو لم يكن ربح أصلاً فلا ثمرة في هذا النزاع.
#المضاربة#دعوى_البضاعة_أو_المضاربة