مسألة 677 — كتاب المضاربة
إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله ويعدّ معه متوانياً متسامحاً كالتأخير بضعة أشهر مثلاً، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف لكن لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال، وليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به.
#المضاربة#تعطيل_العامل_للمال