مسألة 678 — كتاب المضاربة

يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمالٍ وجعل الجُعْل حصّة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلاً : (إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه) فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين أو ما بحكمهما بل يجوز أن يكون دَيْناً أو منفعة.
#المضاربة#الجعالة_على_الاتجار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ