مسألة 679 — كتاب المضاربة

يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، وكذا القيّم الشرعيّ كالوصيّ والحاكم الشرعيّ مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصيّ على ثلث الميّت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة وصرف حصّة الميّت من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى به الميّت، بل وإن لم يوص به لكن فوّض أمر الثلث بنظر الوصيّ فرأى الصلاح في ذلك.
#المضاربة#مضاربة_الولي_بمال_الصغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ