مسألة 803 — كتاب اللقطة

ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي كلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس. وأمّا ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنين - مالاً بلا مالك جاز تملّكه إذا كان كذلك شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعدّ مالاً بلا مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه ردّه إلى وارثه إن كان وإلّا كان للإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم يعرف المالك تصدّق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
#اللقطة#المال_المدفون_في_الخربة#الكنز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ