مسألة 1265 — كتاب الوكالة
يعتبر في الموكّل كونه جائز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسَفَه أو فَلَسٍ فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ونحوه، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وكّل فيه فلا يجوز وكالة المُحْرِم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد وقبضه وإيقاع عقد النكاح. ويعتبر فيما وكّل فيه أن يكون في نفسه أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصحّّ الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربويّ وبيع الوقف من دون مسوّغ له والطلاق الفاقد للشرائط الشرعيّة ونحو ذلك.
#الوكالة#جواز_تصرف_الموكل#توكيل_المحجور_عليه