لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر بل والمرتدّ - وإن كان عن فطرة - عن المسلم والكافر، حتّى إذا كانت على مسلمٍ في استيفاء حقّ منه أو مخاصمة معه.