مسألة 1268 — كتاب الوكالة

لا يشترط في الموكّل أن يكون حال التوكيل مالكاً للتصرّف في العمل الموكّل فيه، فيجوز للشخص أن يوكّل غيره فيما لا يتمكّن شرعاً أو عقلاً من إيقاعه إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كطلاق امرأة سيتزوّجها أو بيع دار سيشتريها أو أداء دين سيستدينه ونحو ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة شاملة لما يتمكّن منه حين الوكالة بأن يوكّله في إيقاع الموقوف عليه ثُمَّ ما يتوقّف عليه كأن يوكّله في تزويج امرأة ثُمَّ طلاقها أو شراء مال ثُمَّ بيعه ونحو ذلك، وبين أن تكون مختصّة بالموقوف سواء أكان الموقوف عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدّة أو قابلاً له كالزواج والشراء في المثالين المتقدّمين.
#الوكالة#التوكيل_في_أمر_مستقبل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ