مسألة 1272 — كتاب الوكالة
يصحّ التوكيل - كما تقدّم - في القبض والإقباض، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلّقه والصرف بالنسبة إلى العوضين والسَّلَم بالنسبة إلى الثمن، وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكّل عمراً في قبض الثمن، فإنّ قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكّل وكذلك الحال في الإقباض، ولا يعتبر في صحّة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكّل على القبض خارجاً فيجوز للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يوكّل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكّل.
#الوكالة#التوكيل_في_القبض_والإقباض