مسألة 1276 — كتاب الوكالة
الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام: الأوّل: أن يكون وكيلاً في مجرّد إجراء العقد. الثاني: أن يكون وكيلاً مفوّضاً إليه أمر المعاملة وما يَتْبَعُها كعامل المضاربة، ويكون حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد، فيرجع عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن، ويثبت له الخيار عند تحقّق موجبه، ولو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أو غيره ردّ عليه العين وأخذ منه العوض. الثالث: أن يكون وكيلاً مفوّضاً في المعاملة فقط دون ما يتبعها، والحال فيه كما في سابقه، إلّا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنّه إذا فسخ رجع إلى المالك في الردّ والاسترداد لا إلى الوكيل.
#الوكالة#أقسام_الوكيل_في_المعاملة