مسألة 1277 — كتاب الوكالة
يقتصر الوكيل في التصرّف على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ من يوكّل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كما لو أعطى المال بيده ووكّله في بيعه أو الشراء به فإنّه يشمل تسليم المبيع حال قبض الثمن في البيع وتسليم الثمن حال قبض المثمن في الشراء دون إعمال الخيار بعيب أو غبن أو غيرهما إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال على أنّه قد وكّله فيه أيضاً.
#الوكالة#اقتصار_التصرف_على_المشمول