مسألة 1281 — كتاب الوكالة

لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما وُكِّلَ فيه لا عن نفسه ولا عن المُوَكِّل إلّا بإذن المُوَكِّل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عيّن المُوَكِّل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهما صريحاً بأن قال مثلاً : (وكّلْ غيرك عنّي أو عنك) فهو المتَّبع، وكذا لو لم يصرّح بالتعيين ولكنّه فهم من كلامه لقرينة حاليّة أو مقاليّة، وأمّا مع الإجمال والإبهام فيتوقّف على التفسير والتعيين لاحقاً.
#الوكالة#توكيل_الوكيل_لغيره#إذن_الموكل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ