مسألة 1283 — كتاب الوكالة
يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن فهم من كلام الموكّل إرادته انفرادهما فيه جاز لكلٍّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر، وإلّا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً : (وكّلتكما) أو (أنتما وكيلاي) ونحو ذلك، ولو مات أحدهما بطلت وكالة الجميع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته وبقي وكالة الباقي فيما لو فهم منه إرادة الانفراد.
#الوكالة#تعدد_الوكلاء#الانفراد_والاجتماع