إذا عَرَضَ الحَجْر على المُوَكِّل فيما وَكَّلَ فيه كان ذلك موجباً لعدم صحّة تصرّف الوكيل ما دام الموكّل محجوراً عليه، ولكن لا يكون مبطلاً للوكالة بحيث لا يصحّ تصرّفه بعد زوال الحجر أيضاً.