مسألة 1303 — كتاب الوكالة

لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلّا إذا وكّله في أن يودّعه عنده مع الإشهاد - ولو لانصراف إطلاقه إليه - فأودع بلا إشهاد، وكذا الحال فيما لو وكّله في قضاء دَيْنه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن.
#الوكالة#الإيداع_بلا_إشهاد#جحود_الودعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ