مسألة 1304 — كتاب الوكالة

إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال، وإن أطلق وقال: (أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلانيّ) عمّ نفس الوكيل، فيجوز له أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلّا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.
#الوكالة#وكالة_البيع_من_نفس_الوكيل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ