لو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ ليطلّقها.