مسألة 1307 — كتاب الوكالة
إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه، ولو اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرّف فالقول قول الوكيل بيمينه، وإذا ادّعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن وأنكره الموكّل فالقول قوله بيمينه فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل، أو القيمة إن لم تكن مثليّة.
#الوكالة#التنازع_في_أصل_الوكالة#اليمين