مسألة 1308 — كتاب الوكالة

إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل فالقول قول الموكّل بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء - حتّى الأب والجدّ - مع المولّىٰ عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك، نعم لو اختلف الأولياء مع المولّى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم.
#الوكالة#التنازع_في_رد_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ