مسألة 0 — كتاب الزكاة

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي مال التجارة على الأحوط وجوباً، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحبّ في الحبوب التي تنبت في الأرض غير ما ذكر كالسِّمْسِم والأرز والدخن والحُمّص والعدس والماش والذّرة وغيرها، ولا تستحبّ في الخضروات مثل البقل والقثّاء والبطّيخ ونحوها. والكلام في العشرة الأُول يقع في مباحث:
#الزكاة#ما_تجب_فيه_الزكاة#الأنعام_الثلاثة#الغلات_الأربع#النقدان#مال_التجارة#الحبوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ