مسألة 1120 — كتاب الزكاة

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر (10%) إذا سقي بماء النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الماء من الأرض ونحو ذلك ممّا لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ونصف العُشر (5%) إذا سقي بالدِّلاء والمِضَخَّة والدوالي ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً - حتّى لو كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر - يوزّع الواجب فيخرج ثلاثة أرباع العُشر (5/7%)، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ، والأحوط استحباباً الأكثر .
#الزكاة#زكاة_الغلات#العشر#نصف_العشر#السقي#مقدار_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ