مسألة 1121 — كتاب الزكاة
المدار في التفصيل المتقدّم في التمر والعنب على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلمّا أثمر صار يَمُصُّ ماء النزيز بعروقه أو يسقى السَّيْح عند زيادة الماء وجب فيه العُشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العُشر .
#الزكاة#زكاة_الغلات#السقي#الثمر_والشجر#العشر