مسألة 1123 — كتاب الزكاة

إذا أخرج شخص الماء بالدوالي - مثلاً - عبثاً أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثُمَّ بدا له فسقى به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر أو زاد فسقى به غيره فالواجب هو نصف العُشر .
#الزكاة#زكاة_الغلات#السقي#الدوالي#نصف_العشر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ