مسألة 174 — كتاب النكاح
لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين كانتا أم رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثُمَّ تزوّج بالأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالأُولى أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.
#النكاح#المصاهرة#الجمع_بين_الأختين