مسألة 176 — كتاب النكاح
إذا طلّقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كلّيّين في الذمّة واتّفقا في الجنس وسائر الخصوصيّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحقّ الأُخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
#النكاح#المصاهرة#الجمع_بين_الأختين#مهر_الاشتباه