مسألة 175 — كتاب النكاح

إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيّتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا إشكال، وإن لم يطلّق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعيّ على الطلاق ولو بأن يطلّق إحداهما معيّنة، ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولى إذا كانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
#النكاح#المصاهرة#الجمع_بين_الأختين#الاشتباه_في_السبق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ