مسألة 177 — كتاب النكاح

إذا طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها؛ وإن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال -كما هو الحكم فيما إذا ماتت الزوجة- نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
#النكاح#المصاهرة#الجمع_بين_الأختين#زواج_أخت_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ