مسألة 219 — كتاب النكاح
يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة. وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#نكاح_المريض#تعريف_المرض_المتصل_بالموت