مسألة 208 — كتاب النكاح
العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً - جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#عقد_الكفار#إسلام_الزوجين