مسألة 205 — كتاب النكاح

لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان أصليّاً كتابيّاً كان أو غيره، أم كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#زواج_المسلمة_بالكافر#زواج_الكتابية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ