مسألة 209 — كتاب النكاح

إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أكان كتابيّاً أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#إسلام_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ