إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.