مسألة 206 — كتاب النكاح
في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#زواج_المجوسية#زواج_الصابئة