مسألة 207 — كتاب النكاح

لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#زواج_الكتابية#إذن_المسلمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ