مسألة 210 — كتاب النكاح
إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا انكشف أنّها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#إسلام_الزوجة