مسألة 323 — كتاب النكاح

إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها في تحقّق الدخول وعدمه، فادّعت الزوجة تحقّقه وأنكر الزوج ذلك، فإن كان قولها موافقاً للظاهر - كما إذا عاشا معاً مدّة من دون وجود مانع شرعيّ أو غيره لأيّ منهما عن الدخول - فالقول قولها بيمينها، وإلّا كان القول قول الزوج بيمينه. وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن كانت له بيّنة عليه - بناءً على ما هو الصحيح من إغناء بيّنة المدّعى عليه عن يمينه - فتشهد البيّنة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادّعت الدخول قُبُلاً وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو الغالب.
#النكاح#المهر#التنازع_في_الدخول#البينة_واليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ