مسألة 324 — كتاب النكاح
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة وأنكره الزوج، فإن كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادّعت عليه أزيد من مهر المثل، وأمّا إذا ادّعت عليه مهر المثل أو ما هو أقلّ منه فالقول قولها بيمينها، إلّا أن يقيم الزوح البيّنة على أدائه إليها أو عفوها عنه أو تكفّل الغير به ونحو ذلك فإن أقام البيّنة حكم له وإلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت حكم لها، وإن نكلت عن الحلف ولم تردّه على المدّعي جاز للحاكم أن يحكم عليها، كما أنّ له أن يردّ الحلف على المدّعي استظهاراً، فإن ردّت الزوجة اليمين على الزوج أو ردّها الحاكم عليه فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.
#النكاح#المهر#التنازع_في_أصل_المهر#البينة_واليمين