مسألة 439 — كتاب النكاح
تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدّمة إنّما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، ففي مورد المسألة (436) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسّط وكيله عند غيابه، ثُمَّ ادّعت أنّها لم تكن تتسلّم منه نفقتها خلال تلك المدّة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة فإن لم تكن لها بيّنة كان القول قول زوجها بيمينه.
#النكاح#النفقات#موافقة_الظاهر_في_التداعي