مسألة 440 — كتاب النكاح

يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أُنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقّ الإنفاق للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حقّ الإنفاق لهما على أولاد أولادها أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب. وأيضاً المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُمّه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها وأبي أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها وهكذا الأقرب فالأقرب، وفي حكم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبي الأب وهكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه، وإنّه إذا اجتمع من في الأصول ومن في الفروع يثبت حقّ الإنفاق على الأقرب فالأقرب، وما ذكروه لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط لزوماً، ولا يثبت حقّ الإنفاق لغير العمودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغيرهم.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#العمودان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ