مسألة 444 — كتاب النكاح
لا يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كون المُنْفِق أو المُنْفَق عليه مسلماً أو عادلاً، ولا في المُنْفَق عليه كونه ذا علّةٍ من عمى وغيره، نعم يعتبر فيه - فيما عدا الأبوين - أن لا يكون كافراً حربيّاً أو من بحكمه.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#عدم_اشتراط_الإسلام