مسألة 441 — كتاب النكاح
إذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد ففي ثبوت الحقّ على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسويّة وجهان، فإذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالأحوط لزوماً لغيره القيام به.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#تعدد_الملزمين