مسألة 446 — كتاب النكاح

يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المُنْفِق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يجب عليه الإنفاق على أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم، وإن كان الأقرب أنّه يتخيّر في الإنفاق على أيّهم شاء.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#ترتيب_الأقرب_فالأقرب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ